فإنما يحمل ذلك على أنه قاله على جهة التوقيف (?) .

وهو قول أصحاب أبي حنيفة (?) .

وقال أصحاب الشافعي: لا يحمل على التوقيف، وإنما هو اجتهاده (?) .

دليلنا:

أن هذه الأشياء لما لم يكن لها وجه في القياس، وقد أثبتها الصحابي، وكان طريقها الاتفاق أو التوقيف علمنا أنه لم يثبت ذلك الأمر إلا من جهة التوقيف.

فإن قيل: يحتمل أن يكون ذهب في إثباتها إلى قياس فاسد.

قيل: يجب أن يحسن الظن فيه، ويحمل قوله على الصواب، لما قد ثبت له من المزية وهو مشاهدته للتنزيل، وحضور التأويل، ونص النبي عليه.

فإن قيل: لو وجب أن يحمل ذلك على التوقيف، لوجب إذا خالفه صحابي آخر، وقال قولاً يطابق القياس أن لا يعتدَّ بخلافه.

قيل: هكذا نقول؛ لأنه إذا طابق قوله القياس احتمل أن يكون توقيفاً، واحتمل أن يكون قياساً، وقول من خالف القياس ليس له وجه إلا التوقيف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015