ما يعجبنى قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة" (?) .
وإن لم يكن مع قول الصحابي قياس: ففيه روايتان:
-إحداهما: أنه حجة، مقدم على، القياس؛ ويجب تقليده.
وقد أومأ أحمد -رحمه الله- إلى هذا في مواضع من مسائله:
فقال في رواية أبي طالب "في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار، ثم ظهر عليه المسلمون، فأدركه صاحبه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قُسِم فلا حق له (?) ، كذا قال عمر (?) ، ولو كان القياس كان له. ولكن كذا قال عمر".