على هذا المصحف (?) ".
قال أبو حفص: فبان بهذا أن الصحابة إذا ظهر الشىء من بعضهما، ولم يظهر من الباقين خلافهم: أنه عنده إجماع.
وبهذا قال الأثرم (?) من أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه أبو سفيان السرخسى والجرجاني (?) .
وهو أيضاً قول الأكثر من أصحاب [175/أ] الشافعي (?) .
ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: يكون حجة، إلا أنه لا يكون إجماعاً.
حكاه الجرجاني (?) .
ومن أصحاب الشافعي من قال: يكون حجة مقطوعاً بها، ولا يكون إجماعاً (?) ؛ لأن الشافعي قال: "لا ينسب إلى ساكت قول" (?) .