مسألة

الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة لهم (?) .

وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية ابن القاسم، وقد ذكر له عن شريح (?) وابن سيرين - فقال: "هؤلاء لا يكونون حجة على من كان مثلهم من التابعين، فكيف على من قبلهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -".

وحُكي عن قوم من المتكلمين: إذا خالفهم رجل من العامة، لم يكن إجماعاً (?) .

دليلنا:

أن العامي ليس من أهل الاجتهاد في أحكام الشريعة؛ لأنه لا يجوز أن يعمل باجتهادة، ولا يجوز لغيره أن يعمل به، فهو بمنزلة الصبيان والمجانين.

فإن قيل: لا حكم لقول الصبيان والمجانين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015