إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعاً (?) .
ويمنع (?) خلافُ الواحد المعتد به انعقادَ الاجماع في أصح الروايتين.
أومأ إليه -رحمه الله- في رواية المروذي: "إذا اختلفت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة".