وظاهر هذا: أنه رجع في ذلك إلى موافقة الدليل، ولم يرجع إلى إجماع التابعين على أحد القولين (?) . [165/أ] .

وبهذا قال أبو الحسن الأشعري.

وقال أصحاب أبي حنيفة (?) -فيما حكاه أبو سفيان- والمعتزلة (?) : يرتفع الخلاف و [لا] ، يجوز الرجوع إلى القول [الآخر] .

وإنما قال هذا إذا كان إجماع التابعين على أحد القولين بعد انقراض أهل أحد القولين.

واختلف أصحاب الشافعي:

فمنهم من قال مثل قولنا (?) .

ومنهم من قال مثل قولهم (?) .

دليلنا:

قوله تعالى: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ في شَىْء فُرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) (?) .

وظاهر هذا: يقتضي أنه إذا تنازع [أهل] العصر الذي بعد التابعين المجمعين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015