وقال أهل الظاهر: داود وأصحابه: الإجماع: إجماع الصحابة دون غيرهم (1) .
ويدل عليه أيضاً: قوله: (لا تجتمع متي على ضلالة) و (على الخطأ) .
وقوله (ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً، فهو عند الله قبيح) .
وقوله: (من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن فارق الجماعة قيدَ شبر خلع رِبْقة الإِسلام من عنقه) .
ونحو ذلك من الأخبار التى تقدم ذكرها، وهو عام في الصحابة. [وفي غيرهم] .
فإن قيل: الأمة عبارة عن الجماعة، وحقيقة ذلك الموجود حال (?) حصول هذا القول منه (?) دون عصر من يوجد.
قيل: هو حقيقة في الكل.
ولأن غير الصحابة أكثر عدداً من الصحابة، ومنهم من أهل [162/ب] الاجتهاد أكثر منهم، فإذا وجب الرجوع إلى قول الصحابة مع قلتهم، فالرجوع إلى قول الأكثر أولى.
واحتج المخالف: