فورك السعدي؛ لأن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه، قياساً على الحمير والبغال وسائر الحيوانات التي لا زكاة فيها.
الرابع: أن يكون مع أحدهما حديث مرسل؛ لأن مجيئه من طريق مسند ومرسل أقوى له.
الخامس: أن يكون أحدهما عمل به الأئمة الأربعة، كما قدمنا رواية من روي في تكبيرات العيدين سبعاً وخمساً (?) على رواية من روى أربعاً، كأربع الجنائز (?) ؛ لأنه عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.
وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في مواضع: