خمس أواق من الورقة صدقة) على قوله: (في الرقة ربع العشر) .

الحادي والعشرون: أن يكون أحدهما يجمع بينهما، والآخر يسقط أحدهما، فيكون الجمع بينهما أولى من إسقاط أحدهما بالآخر.

وأما الترجيح الذي لا يعود إلى الإسناد والمتن وإنما هو إلى غيرهما فمن وجوه:

أحدها: أن يكون أحدهما موافقاً لظاهر القرآن، أو موافقاً لسنة أخرى، فيقدم بذلك، ومثاله: حدث التغليس (?) يقدم على حديث الإسفار (?) ؛ لأنه يوافق قول الله تعالى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015