وهشام (?) الدّستوائي (?) فلم يذكروا، لا أذهب إلى الاستسعاء.
[152/ب] فقد امتنع من الأخذ بها.
قيل: هذا باب آخر، وهو أن الزيادة تخالف المزيد عليه، فيكون كأنه تفرد بضد ما نقلته الجماعة، فينتقل الكلام إلى جنس آخر، وهو أن تقدم ما كثرت رواته على ما قلت رواته، وكذلك فيما نقل عن النبي عليه السلام في زكاة الفطر، نصف صاع من بر (?) ، ورويَ صاع من