مسألة في فوات الحج، فقال: فيها روايتان: إحداهما: فيها (?) زيادة دم، قال أبو عبد الله: والزائد أولى أن يؤخذ به (?) ، قال: ومذهبنا في الأحاديث: إذا كانت الزيادة في أحدهما، أخذنا بالزيادة.
ونقل الميموني عنه أنه قال: نقل أن النبي صلى الله عليه [وسلم] دخل الكعبة ولم يصل (?) ، ونقل [أنه] صلى (?) ، فهذا يشهد أنه صلى. وابن عمر يقول: لم يقْنُت في الفجر (?) ، وغيره يقول: قنتَ (?) ،