ولأن إطلاق الأمر في الشريعة يرجع إلى صاحب الشريعة، ولهذا كان أنس بن مالك يقول: أُمر بلال (?) أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (?) ويحدث به هكذا، ولا يقول له أحد: من الآمر به؟ فدل على ما قلناه.