(109) إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له

(110) وتجوز الوصية لها وإليها، فإن قتلت سيدها عمدًا فعليها القصاص، وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين

(111) وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملًا عتق الجنين

(112) وله بيعها

ـــــــــــــــــــــــــــــQمسألة 109: (إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينتقل الملك فيها أو يراد له) كالرهن لما روى سعيد بإسناده " عن عبيدة السلماني " قال: خطب عليٌّ الناس فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى به عمر حياته، وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن. قال عبيدة: فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده. وروي عنه أنه قال: بعث إلى علي وإلى شريح أن اقضوا بما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف.

مسألة 110: (وتجوز الوصية لها وإليها) لأن العبد تصح الوصية له وإليه (وإن قتلت سيدها عمدًا فعليها القصاص) كما لو لم تكن أم ولد (وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها) لأنها جناية أم ولد فلم يلزمها أكثر من قيمتها كالجناية على أجنبي، (وتعتق في الموضعين) لحديث ابن عباس.

مسألة 111: (وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملًا عتق الجنين) ولم تصر أم ولد، لأنها علقت بمملوك، فإذا كان الولد مملوكًا فأمه أولى.

مسألة 112: (وله بيعها) لأنها لم تصر أم ولد، وعنه تصير أم ولد لحديث ابن عباس عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أول الباب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015