في المال.

294- قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [الآية: 34] .

أخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعث بن عبد الملك1 عن الحسن قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعدي على زوجها أنه لطمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القصاص" فأنزل الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} الآية، فرجعت بغير قصاص".

وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر من طريق حماد بن سلمة.

وأخرجه الواحدي2 من طريق هشام3 كلاهما عن يونس.

وأخرج ابن المنذر4 من طريق جرير بن حازم كلاهما عن الحسن أن رجلا لطم امرأته فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أهلها معها فذكر نحوه وفيه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "القصاص القصاص ولا يقضي قضاء" فأنزل الله هذه الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أرادوا أمرا وأراد الله غيره".

ونقل الثعلبي عن الكلبي قال: نزلت في سعد بن الربيع وامرأته عميرة بنت محمد بن مسلمة5 وذكر نحو القصة الآتية عن مقاتل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015