نزلت هاتان الآيتان1 إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام.
وأخرجه الطبري2 من طريق ابن المبارك عن معمر، وزاد: يعني في الأولى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها في الجاهلية، والثاني: ولا تعضلوهن في الإسلام.
287- قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ} .
أخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعث3 بن سوار عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو قيس بن الأسلت وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت: إني أعدك ولدا ولكن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره فأتته، فأخبرته فأنزلت هذه الآية.
وأخرجه الفريابي4 والحسن بن سفيان والطبراني5 من طريق قيس بن الربيع