أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىْ} فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعولوهن فلا تزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن؛ لأن النساء كاليتامى في الصغر والعجز1.

وأخرج عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة2 نحو الأول، وزاد في أوله: كان الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة فما دون ذلك فأحل الله أربعًا فقصرهم على أربعة.

2- قول آخر: أخرج البخاري3 من طريق ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلًا4 كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عذق فكان يمسكها عليه ولم يكن لها في نفسه شيء فنزلت فيه {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. هكذا5 أورده مختصرا من هذا الوجه، وأورده هو6 ومسلم7 وغيرهما من طريق أبي أسامة8 عن هشام بلفظ9: أنزلت هذه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015