وعن جويبر بن الضحاك عن ابن عباس: الأول عبد الله بن سلام أودعه رجل ألفا ومائتي أوقية من ذهب فأداه إليه فمدحه الله، والثاني فنحاص بن عازورا أودعه رجل من قريش دينارا فخانه فيه1.
وقال الثعلبي: قال أكثر المفسرين: نزلت في اليهود وقد علم أن الناس كلهم كذلك فيهم الأمين والخائن، وإنما حذر الله المؤمنين أن يغتروا بأهل الكتاب لأنهم يستحلون مال المؤمن.
قلت: وسيأتي بيان ذلك في الذي بعده قال: وفي بعض التفاسير إن الذي يؤدي الأمانة هم النصارى، وإن الذي لا يؤديها هم اليهود2.
203- قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الآية: 75] .
أخرج الطبري3 من طريق العوفي عن ابن عباس: إن أهل الكتاب كانوا يقولون: ليس علينا جناح فيما أصبنا من أموال هؤلاء؛ لأنهم أميون.