وأخرجه عبد بن حميد من رواية الثوري، ومن طريق أبي معشر1 عن محمد بن كعب قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلمون في الصلاة إذا أرادوا الحاجة كما يتكلم اليهود حتى نزلت {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِين} قال: فتركوا الكلام.
149- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [الآية: 240] 2.
أخرج إسحاق بن راهويه3 في "تفسيره" من طريق مقاتل بن حيان في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} الآية: إن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة، وله أولاد رجال ونساء ومعه أبوان وامرأته فمات بالمدينة فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف ولم يعط امرأته شيئا غير أنهم أمروا4 أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول.
وقال مقاتل بن سليمان في "تفسيره" عن حكيم بن الأشرف، فذكر نحوه وزاد في آخره5: وذلك قبل أن تنزل آية المواريث ثم نزلت {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ونزلت آية المواريث فجعل للمرأة الثمن أو الربع، وكان ميراثها قبل ذلك نفقة6 سنة. وقد تقدم في قوله تعالى: