ومن طريق الربيع بن أنس1: كان الرجل يطلق أو يتزوج2 أو يعتق أو يتصدق فيقول: إنما فعلت لاعبا فنهوا عن ذلك فقال تعالى: {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} .
143- قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُن} [الآية: 232] .
1- أخرج البخاري3 من طريق إبراهيم بن طهمان عن يونس بن عبيد عن الحسن -وهو البصري- قال في قوله تعالى: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا} الآية. قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليها أبدا، قال:
وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى هذه الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله فزوجتها إياه.