البربري في الذي قبله1.
وأخرج الطبري2 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم} يعني بالحرث الفرج، يقول تأتيه كيف شئت مستقبله ومستدبره وعلى ما3 أردت بعد أن لا تجاوز الفرج إلى غيره.
طرق أخرى: قال عبد بن حميد4: ثنا هاشم بن القاسم عن المبارك هو ابن فضالة عن الحسن: إن اليهود كانوا قوما حُسَّدًا، فقالوا يا أصحاب محمد والله ما لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد فكذبهم الله تعالى وأنزل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُم} فخلى بين الرجال وبين نسائهم فيتفكه الرجل5 من امرأته يأتيها إن شاء من قبل قبلها وإن شاء من قبل دبرها غير أن المسلك واحد قال6: وثنا عوف عن الحسن قال: قالت اليهود للمسلمين: إنكم تأتون نساءكم كما تأتي البهائم بعضها بعضا تبركونهن فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُم} فلا بأس أن يغشى الرجل المرأة كيف شاء إذا أتاها في الفرج.
ومن طريق شيبان عن قتادة نحو الأول إلى قوله: "وبين نسائهم"7.
ومن طريق حصين بن عبد الرحمن عن مرة الهمداني قال: قال ناس من اليهود لناس من المسلمين يأتي أحدكم امرأته باركة؟ فقالوا: نعم، قال: فذكر ذلك