133- قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} 1.

1- نزلت في حيي بن أخطب واليهود قالوا للمسلمين: إنه لا يحل لكم أن تأتوا النساء إلا مستلقيات وإنا نجد في كتاب الله أن جماع المرأة غير مستلقية ذنب فنزلت.

ذكره مقاتل بن سليمان2 وأصله في "الصحيحين"3 من حديث محمد بن المنكدر عن جابر ولفظه: كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته في قبلها من دبرها: إن الولد يكون أحول، فأنزل الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} .

وفي رواية لمسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن ابن المنكدر: قالت اليهود: إن الرجل إذا أتى امرأته باركة كان الولد أحول4.

وفي لفظ إذا نكح [الرجل] امرأته مجبية5 جاء ولدها أحول، وفي هذه الطريق: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام6 واحد، أخرجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015