الرشوة وهو الظاهر وإن كان الكل منهيًا عنه".

وهنا علق ابن حجر: "بل السبب لا يعدل عن كونه مرادًا، وإن كان اللفظ يتناول غيره".

وهذه المسألة قريبة مما قاله الزركشي1: "فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد، بالإجماع" أي: في حالة ورود مخصص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015