393 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِنَّمَا الْمَسْحُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ , أَلَا تَرَى أَنَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ جُعِلَ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ , وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَسْحُ أُهْمِلَ» -[391]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي فِي الْوُضُوءِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ النَّاسِ: الْأَخْذُ بِالْأَحَادِيثِ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا وُجُوبُ غَسْلِ الْأَقْدَامِ , ظَوَاهِرِهَا وَبَوَاطِنِهَا وَأَعْقَابِهَا , فَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ ذَلِكَ , فَإِنْ تَرَكَ تَارِكٌ شَيْئًا مِنْهَا , حَتَّى صَلَّى , كَانَتْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ صَلَاتِهِ وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَأَصْحَابِ الْأَثَرِ وَالرَّأْيِ , وَلَا أَعْلَمُهُمْ يَقُولُونَ غَيْرَهُ