329 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْمَاءَانِ فَقَدْ تَمَّ الطَّهُورُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ , يَرَوْنَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَسَّهُ الْمَاءُ مِنَ الْجَسَدِ طَاهِرٌ , وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ تَقْدِيمُ ذَلِكَ وَتَأْخِيرُهُ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِنْ بَدَأَ بِذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ لَمْ يُجِزِهْ , وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، -[355]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّ الَّذِي عِنْدَنَا فِيهِ: الْأَخْذُ بِهَذَا الْقَوْلِ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ , وَيَكُونُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ , كَمَا اشْتَرَطَهُ اللَّهُ حِينَ بَدَأَ بِالْوُجُوهِ فَقَالَ: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] قَالَ: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا هُوَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَدَّمَ السُّجُودُ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ: فَإِنَّمَا هُوَ فِي الْأَعْضَاءِ خَاصَّةً , وَهَذَا جَائِزٌ حَسَنٌ , لِأَنَّ التَّنْزِيلَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِيَمِينٍ قَبْلَ يَسَارٍ , إِنَّمَا نَزَلَ بِالْجُمْلَةِ فِي ذِكْرِ الْأَيْدِي , وَذِكْرِ الْأَرْجُلِ , فَهَذَا الَّذِي أَبَاحَ الْعُلَمَاءُ تَقْدِيمَ الْمَيَاسِرِ عَلَى الْمَيَامِنِ , وَهُوَ خِلَافُ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ