306 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ: أَضْرِبُ وَجْهِي بِالْمَاءِ إِذَا تَوَضَّأْتُ؟ فَقَالَ: «مَا عَلَيَّ أَنْ أَلْطِمَ وَجْهِي» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ لَطْمُ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ , وَلَكِنْ سُنَّةٌ عَلَيْهِ , كَالَّذِي رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَحَبُّ إِلَيَّ فَأَمَّا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ فِيمَا أَفْتَى بِهِ الْفَضْلُ فَمَا أُحِبُّ الْأَخْذَ بِهِ , لِأَنَّ تَأْوِيلَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ عَلَى غَيْرِهِ , فَالتَّأْوِيلُ قَوْلُ اللَّهِ: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] وَإِنَّ الَّذِي يَصُبُّ الْمَاءَ فِي يَدَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُهُمَا عَلَى الْوَجْهِ , إِنَّمَا هُوَ مَاسِحٌ غَيْرُ غَاسِلٍ. وَكَذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ كُلُّهَا عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ , لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا , أَنَّهُ صَبَّ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَاءِ , إِنَّمَا جَاءَنَا ذَلِكَ عَنْهُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ خَاصَّةً. وَإِذَا غَسَلَ الْإِنْسَانُ وَجْهَهُ , فَإِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأُمَّةُ أَنْ يَغْسِلَهُ بِكَفَّيْهِ مَعًا , وَفِي مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ مَعَ هَذَا فِي الْكَفِّ