289 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَأَحَدِهِمَا: مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثٌ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ: أَنَّ الِاسْتِنْشَاقَ وَالْمَضْمَضَةَ مِنْ سُنَّةِ الْوُضُوءِ الَّتِي لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا , عَلَى أَنَّ الِاسْتِنْشَاقَ أَعْظَمُهُمَا , وَأَوْكَدُ وُجُوبًا , لِتَتَابُعِ الْآثَارِ فِيهَا , وَتَغْلِيظِهَا إِيَّاهُ