273 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنْهُ , قَالَ: «إِذَا بَلَّ الْبَشَرَةَ أَوْ قَطَرَ تَوَضَّأْ بِهِ , وَإِلَّا تَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ» -[321]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ , وَعَلَيْهِ أَصْحَابُ الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: أَنَّ الثَّلْجَ لَا يُجْزئُ بِهِ الْوُضُوءُ مَا دَامَ ثَلْجًا قَبْلَ أَنْ يُذَابَ , وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَكَذَا هُوَ عِنْدَنَا غَيْرُ مُجْزِئٍ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَفْتَى بِهِ إِلَّا الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ