257 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: «كَانَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ يُسَخَّنُ لَهُ الْمَاءُ فَيَتَوَضَّأُ بِهِ فِي الْبَرْدِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ جَمِيعًا، وَعَلَيْهِ النَّاسُ , لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الْمُسَخَّنِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَارِدِ. وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا أَنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ فِي الطَّهُورِ , فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا -[309]- افْتِرَاقٌ فَفِي مَوْضِعِ الْفَضِيلَةِ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ , وَإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ , فَأَمَّا تَمَامُ الطَّهُورِ فَإِنَّهُمَا عِنْدَنَا سَوَاءٌ , وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا كَرِهَهُ غَيْرَ شَيْءٍ بَلَغَنَا عَنْ مُجَاهِدٍ