200 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هُشَيْمٌ، , عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ، فَقَالَ «أَوَلَيْسَ عَامَّةُ مَا فِي بُيُوتِنَا مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ مِثْلُ الْعَجِينِ وَغَيْرِهِ» -[263]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ كُلُّهُمْ , وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِهَا طَاهِرًا كَانَتْ أَمْ غَيْرَ طَاهِرٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهُوَ الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ طَاهِرٌ , لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ , وَلِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مَعَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَمَنْ وَافَقَهُ مَعَ هَذَا لَوْ أَنِّي أَصَبْتُ غَيْرَهُ كَانَ أَطْيَبُ لِنَفْسِي وَذَلِكَ عَلَى الِاخْتِيَارِ , وَلِمَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ , وَلَيْسَ عَلَى هَذَا إِفْسَادُ طَهُورِ أَحَدٍ بِذَلِكَ وَلَا صَلَاتِهِ