يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض، وما اتصل بها من الحيطان غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، ويذهب لونها، وريحها، لحديث: "صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء" 2 متفق عليه 3.
ويجزئ في نجاسة كلب وخنزير سبعا إحداهن بالتراب، لحديث: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب" 4 رواه مسلم 5.
ويجزئ في سائر النجاسة غيرها ثلاث منقية، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية" 6، وعنه سبع مرات قياسا على نجاسة الكلب. وعنه: مرة قياسا على نجاسة الأرض.
وقال في الاختيارات: ويكفي غلبة الظن في إزالة نجاسة المذي وغيره، وهو قول في مذهب أحمد. ورواية عنه في المذي 7.