من المسح بعده; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمسح ثلاثة أيام، فاقتضى أن يكون الثلاثة كلها يمسح فيها. ومتى مسح ثم انقضت المدة وخلع قبلها بطلت طهارته، وعنه يجزئ مسح رأسه، وغسل قدميه.
قال في الاختيارات: ولو غسل الرجلين في الخفين بعد أن لبسهما محدثا جاز المسح، وهو مذهب أبي حنيفة، وقول مخرج في مذهب أحمد 1.
ومن مسح مسافرا، ثم أقام أتم مسح مقيم، وعنه مسح مسافر، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز. وقال: رجع أحمد رحمه الله عن القول الأول إلى هذا.
ويجوز المسح على العمامة إذا كانت محنكة، وذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه عفي عنه للحرج.
فصل
ويشترط في المسح على جميع ذلك: أن يلبسه على طهارة كاملة، لحديث المغيرة: وفيه: فقال: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. ومسح عليهما" 2 متفق عليه 3.
ويلبس بعد كمال الطهارة. وعنه لا يشترط كمالها، اختاره الشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق. ويجوز المسح على الجبيرة، لحديث صاحب الشيخة، رواه أبو داود 4.