ثم يمسح رأسه كله، لحديث عبد الله بن زيد 1. عنه يجزئ مسح بعضه، لحديث المغيرة 2.
قال في الاختيارات: ويجوز مسح بعض الرأس لعذر، قاله القاضي في التعليق 3. ولا يسن تكرار مسح جميعه، وهو ظاهر مذهب الإمام مالك 4 وأحمد 5 وأبي حنيفة 6. ثم يغسل رجليه - إلى الكعبين - ويدخلهما في الغسل.
ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد في الهدي. وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب غير التسمية في أوله، وقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين" إلى آخر الحديث 7.
ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته، وقيل تصح، وهي الصحيح، واختاره 8. وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين. انتهى 9.