3- لا يحد بوضع الخمر فيهما.
4- ولا ينشر الرضاع وصول اللبن إليهما.
5- ويجب غسلهما من النجاسة.
وهذه أحكام الظاهر. ولو كانا باطنين انعكست هذه الأحكام. وعنه: أنهما واجبان في الأكبر دون الأصغر 1. وقال مالك والشافعي: مسنونان فيهما.
الثاني: غسل اليدين مع المرفقين.
والثالث: مسح الرأس، والأذنان منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس"2 رواه ابن ماجه ... 3
الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين; لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} 4 الآية.
الخامس: الترتيب على ما ذكر الله، لأنه أدخل الممسوح بين مغسولين، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب.
السادس: الموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، لأنه صلى الله عليه وسلم "رأى رجلا يصلي، وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء" 5 رواه أحمد وغيره. 6
1 الإنصاف 1/ 152.
2 الترمذي: الطهارة (37) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (444) .
3 نيل الأوطار ج1/ 177.
4 سورة المائدة آية: 6.
5 مسلم: الطهارة (243) , وأبو داود: الطهارة (173) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (666) , وأحمد (1/21 ,1/23) .
6 أبو داود ج1/ 128.