ولا يكفي انحرافه عن الجهة. قال في الاختيارات: قلت: وهو ظاهر كلام جده 1.

ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها، لحديث أبي قتادة. متفق عليه 2. قال الشيخ تقي الدين: يكره، السلت، والنتر، ولم يصح الحديث في الأمر به 3. والتمشي، والتنحنح عقيب البول بدعة 4.

فصل

ثم يستجمر وترا ; لقوله عليه الصلاة والسلام: "من استجمر فليوتر، من فعل قد أحسن ومن لا فلا حرج" 5 رواه أبو داود 6.

وأثر الاستجمار بنخس يعفى عن يسيره ... وعنه أنه طاهر 7، اختاره الشيخ تقي الدين. ثم يستنجي لحديث عائشة 8، قال الترمذي: حديث صحيح. فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015