3 - إذا مات أحد الزوجين في العدة ورثه الآخر لأن الزوجية قائمة حكماً في أثناء العدة.
4 - الطلاق الرجعي يُنقص عدد الطلقات التي شرعها الله سبحانه.
5 - ينتهي الطلاق الرجعي بانتهاء العدة.
فليسارع لردها ويتحول بعد انتهاء العدة إلى طلاق بائن بينونة صغرى وله أحكام تختلف عن الطلاق الرجعي.
6 - والأصل في الطلاق أن يكون طلاقاً واحداً رجعياً فما زاد عنها فإسراف نهينا عنه. لأنه لا فائدة منه. وإغلاق لباب لم يغلقه الله.
7 - قد يطلق الرجل زوجته وهو في مرض الموت ليحرمها من الميراث ومن هنا أوجب الشرع لها أن ترث ما دام العدة مستمرة.
8 - الطلاق الرجعي هو الأصل
الأصل في الطلاق هو الحظر، وقد أبيح لضرورة، فيقدر بقدر الضرورة.
وقد دعا الله للمراجعة فلا نعطل دعوة الله {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (سورة البقرة آية: 229)
والمرتان دليل على المراجعة مرة بعد مرة {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (سورة البقرة آية: 228)
فزوجها الأول أحق بردها حتى لا تنكشف كل مرة أمام رجل جديد، ولعل لها منه أولاداً فترجع لأولادها.
9 - والطلاق رجعي بالنسبة للعدة
فإن انتهت العدة فطلاق بائن: فليسارع إلى ردها.