امرأة أثبتت طبياً أنها احتفظت بنطفة زوجها الذي مات بعد ذلك واستعملت النطفة عندما تم علاجها فأتت بمولود بعد العام من موت الزوج.
وكان الرأي الوسط لأحد العلماء قبول ثبوت النسب للطفل من أبيه الذي مات ولكنه لا يرث منه. سنة ثم نعتد بالأشهر الثلاثة
يقولون كثيراً: يلزمه الطلاق إن فعل كذا. وتقول العوام: عليَّ الطلاق.
هل هذه صيغة. للطلاق. أم صيغة للحلف واليمين؟
أقول: من يرغب في الطلاق فصيغ الطلاق معروفة ولا داعي للبحث في كل كلمة يُشم فيها رائحة الفُرقة لنجعلها طلاقاً.
وما يُطلقون عليه كلمة "طلاق كناية" يجب على أئمتنا المجتهدين أن يعيدوا فيه النظر في عصرنا.
فعمار البيت على مذهب مرجوح خير من خرابه على مذهب أو رأي راحج - كما سبق أن قلت وسوف أجمع الفتوى في هذا الموضوع من عدة صفحات من كتاب، أعلام الموقعين" قال ابن قيم الجوزية: واختلفوا في اليمين بالطلاق أهو طلاق فيلزم أو هو يمين فلا يلزم؟
وحكى رأي الإمام ابن تيمية بأنه حكى عن جماعة من العلماء الذين سمت همهم عن التقليد المحض إلى أوج النظر والاستدلال. وخلاصة قولهم: أن اليمين يختلف عن الطلاق، وأن الإمام علي بن أبي طالب قال هذا، ولم يخالفه أحد من الصحابة. فكان سكوتهم إجماعاً.
لا يلزم بها شيء. وروي عن شريح قاضي أمير المؤمنين عليّ مثل ذلك.
وروي عن طاووس مثل ذلك.
ونقل عن عكرمة - من التابعين أن رجلاً قال لغلامه: إن لم أجلدك مائة سوط فامرأتي طالق. قال عكرمة: لا يُجلد غلامه ولا تطلق زوجته. (117 أعلام الموقعين) وذكر ابن قيم الجوزية أن القفال أفتى: أن من قال: "الطلاق يلزمني" لا يقع به طلاق وإن نواه.