السنوات الأربعة - سنوات الحمل الموهوم - فيجب لها الميراث.
والذي أتيقن منه أن هذه اجتهادات من العلماء يثابون عليها ولا أعرف لها دليلاً من كتاب أو سنة. إلا من بعض الأقوال نسبت لسلف الأمة. الله أعلم بصحتها.
والذي عليه القانون الشرعي المصري الآن هو أن أطول مدة للحمل سنة شمسية كاملة 365 يوماً. وهذا رأي بعض الأطباء الشرعيين من باب الاحطيات في ثبوت النسب.
وهذا يفصل الحلافات من الذين قالوا بأن أطول مده الحمل أربع سنوات. وأعجب من هذا قول من قال: إن المرأة إذا اعتدت بالحيض وانقطع حيضها لأي سبب طبي، تنتظر سنة ثم تعتد بالأشهر الثلاثة.
وأعجب منه من قال: تنتظر أربع سنوات أطول مدة حمل ولا أكاد أصدق قول بعضهم تنظر حتى تبلغ سن اليأس ثم تعد بالأشهر - وقد حكى الإمام القرطبي هذه الآراء كما سبق أن قلت - وروي أن عمر - رضي الله عنه - قال تنتظر تسعة أشهر مدة حمل ثم تعتد بثلاثة اشهر - ولم يخالفه أحد "التحرير والتنوير جـ 8 صـ 318"
المسألة في تصوري أسهل من هذا بكثير.
امرأة كانت تحيض ثم انقطع حيضها لسبب مرض ننقلها إلى حكم {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} 4 الطلاق والآية الكريمة حددت أن من بلغت سن اليأس واللائي لم يحضن - لأي سبب غير الحمل - عدتهن ثلاثة أشهر. {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} "4 الطلاق" أي واللائي لم يحضن كذلك وقوله تعالى في الآية الكريمة {إِنِ ارْتَبْتُمْ} فيه اجتهاد واسع واختلاف كثير في كتب التفسير راجع المصدر السابق.
والأقرب إلى الفهم والأيسر هو أن سورة البقرة ذكرت العدة بالقروء الثلاثة لمن تحيض. وذكرت عدة التي لا تحيض لسبب