هناك أمور تدفع عنه سوء الظن به وتبطل الاعتقاد بالفرار من ميراثها.
أ - من ذلك أن تكون المطلقة هي صاحبة الطلب للطلاق كمن طلبت الخلع أو من رفعت الأمر للقاضي فحكم لها بالطلاق.
ب - أن يكون الزوج غير مكره على طلاقها.
لأن طلاق المكره لا يقع كما سبق أن قلنا ولأن ثبوت الإكراه ينفي قصد الفرار من ميراثها.
* واستدل الأحناف على هذا الرأي بأن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته "تماضر" طلاقاً مكملاً للثلاثة في مرضه الذي مات فيه فحكم لها عثمان بالميراث وقال عثمان: ما اتهمت عبد الرحمن ولكنني أقمت السنة.
* وقد روي أن عبد الرحمن قال: ما طلقتها فراراً ولا ضراراً.
* وحدث أن عثمان نفسه طلق زوجته "أم البنين" بنت عيينة بن حصين الفزازي طلقها وهو محاصر في داره فلما قتل - رضي الله عنه - رفعت الأمر إلى علي - رضي الله عنه - فقضى لها بالميراث
وقالت عائشة - رضي الله عنها -: أن امرأة الفارِّ ترث ما دامت في العدة" (المبسوط جـ 6 صـ 155 وفتح القدر حـ 3 صـ 151)
الإمام أحمد - رضي الله عنه -
يورثها ما كانت في العدة ولو كان الطلاق بائناً حتى بعد العدة يُورثها ما لم تتزوج هذا مذهب الحنابلة لأن أبا سلمة ابن عبد الرحمن روى أن أباه طلق أمه في مرض الموت فورثته بعد انقضاء عدتها، وعند الإمامية والمشهور من رأي الإمام أحمد أنها ترث بعد انتهاء العدة ما لم تتزوج.
أما المالكية فأجازوا لها الميراث حتى لو انتهت عدتها وتزوجت.
وروى هذا الرأي عن الليث بن سعد إمام مصر (بداية المجتهد لابن رشد الحضير حـ 2 صـ 82 التركات والوصية للدكتور أحمد الحصري صـ 104)