ذكاء فائق وعقل راجح، وعلّة للسبب الدافع لخروجهما {أَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ} فالبيت بحاجة لعملنا.
أو لعل المرأة - في عصرنا - عالمة بتخصص لا يجيده كثير من الرجال.
أو كان العمل بحاجة لامرأة فإنها أرفق بالطفل في سنوات الدراسة الأولى، ولابد منها مدرسة للبنات أو قابلة لتوليد المرأة.
المهم هل نكلفها في العدة أن تبقى في البيت مدة قد تصل إلى تسعو أشهر حتى تنتهي عدتها بوضع الحمل.
أليس من الممكن أن تفصل من العمل فتصبح الأسرة قد مات كاسبها وفصلت أمها.
لا. إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لخالة جابر بن عبد الله أن تخرج وتجذ نخلها.
روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طُلّقت خالتي فأرادت أن تجذّ نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: بلى. فجذي نخلك. فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفاً "فيجوز خروج المعتدة من طلاق بائن في النهار وعند الشافعي وأحمد وآخرين يجوز لها الخروج في عدة المتوفي عنها زوجها. (صحيح مسلم بشرح النووي صـ 10 صـ 108) .
وفي سنن البيهقي عن مجاهد قال:
" اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَآمَ نِسَاؤُهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِى دَارٍ فَجِئْنَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدَّرْنَا إِلَى بُيُوتِنَا فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: «تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلِتَؤُوبَ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا ". (السنن الكبرى للبيهقي حـ 9 ص 213) .
يقول أخي الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان. فالجواز الخروج ليس من أجل الحياة المادية الضرورية فقط بل يشمل الجانب النفسي كالاستيحاش من الوحدة. (المفصل حـ 9 صـ 213)
فلا حرج على المرأة العاملة من ذهابها للعمل بشرط أن ترجع إلى بيتها، وهذا عند أئمة السنة كالإمام الشافعي الأمن من اللصوص أو لا تجد إيجار البيت "ما تكترى به البيت" "المفصل في أحكام المرأة حـ 9 صـ 202 وما بعدها"