{فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} هنا معناها قاربن بلوغ الرحيل وسيأتي للتعبير نفسه معنى آخر في الآية 132 من البقرة {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أي راجعوهن إذا كنتم لا تريدون الإضرار بهن - كما سبق أن قلت.
{أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} اتركوهن حتى تنتهي العدة وينتهي معها حق الزوج في المراجعة.
وفي الموضوع نفسه جاء قوله تعالى {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} معنى بلوغ الأجل هنا يختلف عن الآية التي قبلها فالمعنى هنا انتهاء العدة فعلاً.
لفظ واحد جاء مرة مجازاً بمعني المقاربة.
وجاء مرة حقيقة لغوية. بمعنى الانتهاء فعلاً.
وعلى الذين ينكرون المجاز في القرآن أن يبينوا لنا كيف نفرق بين اللفظ الواحد في الموضعين.
فالمراجعة في العدة
ومن لا عدة عليها لا مراجعة لها.
التي تطلق قيبل أن يدخل بها لا عدة عليها {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (سورة الأحزاب آية: 49)
وما يلزم غير هذا فموضعه كتب الفقه وكتب التفسير التي تهتم بأحكام الفقه كتفسير القرطبي جـ 3 وكتاب المفصل في أحكام المرأة جـ 8 وفقه الظاهرية المحلي جـ 10 وغيرها.
لا أريد أن أسهب في الأحكام الفقهية فلها كتبها ولكن أحدد فقط متى يكون الطلاق بائناً بينونة صغرى. وماذا تعني البينونة الصغرى.