والرواية الثانية (?): تقدم إحداهما بالقرعة، وهو قول للشافعي (?).
وله قول رابع (?): يوقف الأمر حتَّى يتبين (?)، وهو قول أبي ثور (?)؛ لأنَّه اشتبه الأمر، فوجب التوقف، كالحاكم إذا لم يتضح له الحكم في القضية.
ولنا: الخبران، وأنَّ تعارض الحجتين لا يوجب التوقف، كالخبرين، بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما، ورجعنا إلى دليل غيرهما (?).
قلت: قال الشافعي في كتابه (?): هذه المسألة فيها قولان: أحدهما يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق، ثمَّ يقضى له، وكان ابن المسيب يرى ذلك (?)، ويرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (?)،