تساويا في الدعوى لا بينة لواحدٍ منهما ولا يد، والقرعة تميز عند التساوي، كما لو أعتق عبيدًا لا مال له غيرهم في مرض موته.

وأمَّا إن كانت لأحدهما بينة، حكم له بغير خلاف، وإن كانت لكلِّ واحدٍ منهما بينة، ففيه روايتان، ذكرهما أبو الخطاب (?)، إحداهما: تسقط البينتان، ويقرع بينهما، كما لو لم تكن بينة.

وهذا الَّذي ذكره القاضي (?) هو ظاهر كلام الخرقي (?)؛ لأنَّه ذكر القرعة، ولم يفرق بين أن يكون معهما بينة أو لم يكن، وروي هذا عن ابن عمر (?) وابن الزبير (?) - رضي الله عنهما - وهو قول إسحاق (?) وأبي عبيد (?)، وهو رواية عن مالك (?)، وقديم قولي الشافعي (?)، وذلك لما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015