قول أحمد في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، أيهم يعطيها

فصل

قال مهنا: سألت أحمد عن رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده؟ فقال: جائز. فقلت: له عشرة أعبد (?)؟ فقال: أعطيها من أحسنهم (?). فقال أبو عبد الله: ليس له ذلك، ولكن يعطيها من أوسطهم، فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟ فقال: نعم؛ فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ فقال: نعم يقرع بين العبيد (?).

قلت: ها هنا ثلاث مسائل:

إحداها: أن يوصي له بعبد من عبيده.

الثانية: أن يعتق عبدًا من عبيده.

الثالثة: أن يصدقها عبدًا من عبيده.

ففي الوصية: يعطيه الورثة ما شاءوا؛ لأنَّه فوض الأمر إليهم، وجعل الاختيار لهم في التعيين.

وفي مسألة العتق: يخرج أحدهم بالقرعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015