قال (?): ولنا أن هذين لم يسبقهما غيرهما، فكانا أولًا كالواحد، وليس من شرط الأول أن يأتي بعده ثان (?)، بدليل ما لو ملك واحدًا ولم يملك بعده شيئًا، وإذا كانت الصفة موجودة فيهما فإما أن يعتقا جميعًا، أو يعتق أحدهما، وتعينه القرعة على ما ذكرنا من قبل (?).
قال: وكذلك الحكم فيما لو قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين وخرجا معًا، فالحكم فيهما كذلك (?).
فصل
فإن ولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا، قال في "المغني" (?): ذكر الشريف (?): أنه يعتق الحي منهما، وبه قال أبو حنيفة (?). وقال