أراد أن يسافر بإحدى نسائه (?)، وكذلك إذا أعتق عبيده الذين لا مال له سواهم في مرضه (?)، وكذلك إذا تساوى المدعيان في الحضور عند الحاكم (?)، وكذلك الأولياء في النكاح إذا تساووا في الدرجة (?) وتشاحوا في العقد: أقرع بينهم (?)، وكذلك إذا قتل جماعة في حالة واحدة، وتشاح الأولياء في المقتص: أقرع بينهم، فمن قرع قتل له، وأخذت الدية للباقين (?).

فإن قلتم: التراضي على القسمة من غير قرعة جائز، وكذلك بين النساء إذا أراد السفر، ولا (?) كذلك ها هنا؛ لأن التراضي على فسخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015