ونقل أبو الحارث ومهنا: لا يقرع في ذلك (?).
وعلى هذا فلا يلزم إذا لم تدخل القرعة في الحكم (?) ألا تدخل في رفعه، فإنَّ حدَّ الزنا لا يثبت بشهادة النساء، ويسقط بشهادتهنَّ، وهو ما إذا شُهد عليها بالزنا، فذكرت أنَّها عذراء، وشهد بذلك النساء (?).
وكذلك لو قال - وقد رأى طائرًا -: إن كان هذا غرابًا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابًا ففلانٌ حرٌّ، ولم يعلم ما هو؟ فإنَّه يقرع بين المرأة والعبد عندكم أيضًا، فيحكم بما خرجت به القرعة (?).
فإن قلتم هنا (?): لم تدخل القرعة في الطلاق بانفراده، بل دخلت