قال: والقرعة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?)، وقد جاء بها القرآن (?).
وقال أبو حنيفة (?) والشافعي (?): لا يقرع بينهن، ولكن إذا كان الطلاق لواحدة لا بعينها ولا نواها فإنَّه يختار صرف الطلاق إلى أيتهنَّ شاء، وإن كان الطلاق لواحدة بعينها ونسيها فإنَّه يتوقف فيهما حتَّى يذكر، ولا يقرع، ولا يختار صرف الطلاق إلى واحدةٍ منهما.
وقال مالك (?): يقع الطلاق على الجميع.
والقول بالقرعة مذهب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال وكيع: سمعت عبد الله (?) قال (?): سألت