قول الإمام أحمد

خالد (?) قال: حدثنا أبو قلابة عن أبي زيد الأنصاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله.

فصل

إذا أعتق عبدا من عبيده أو طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي

ومن مواضع القرعة: إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلَّق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي؟ فقال أحمد في رواية الميموني: إن مات قبل أن يقرع بينهنَّ يقوم وليه في هذا مقامه، يقرع بينهنَّ، فأيتهن وقعت عليها القرعة لزمته (?).

وقال بكر (?) بن محمد عن أبيه (?): سألت أبا عبد الله: عن رجل أعتق أحد غلاميه في صحته، ثمَّ مات المولى، ولم يدر الورثة أيهما أعتق، قال: يقرع بينهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015