يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله تعالى في موضعين من كتابه.

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال في قوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141)} [الصافات: 141] أي: أقرع، فوقعت القرعة عليه.

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: القرعة حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقضاؤه، فمن ردَّ القرعة فقد ردَّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضاءه وفعله، ثمَّ قال: سبحان الله لمن قد علم بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ويفتي بخلافه!! قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، وقال: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النساء: 59].

قال حنبل: وقال عبد الله بن الزبير الحميدي: من قال بغير القرعة فقد خالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنته التي قضى بها (?) وقضى بها أصحابه بعده.

وقال في رواية الميموني: في القرعة خمس سنن (?)، حديث أم سلمة: "إنَّ قومًا أتوا النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في مواريث وأشياء دَرست (?) بينهم، فأقرع بينهم" (?)، وحديث أبي هريرة حين تداعيا (?) في دابة، فأقرع بينهما (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015