القرعة قمار، قال: هذا قول رديء خبيث، ثمَّ قال: كيف (?)؟ وقد يحكمون هم بالقرعة في وقت إذا قسمت الدَّار، ولم يرضوا، قالوا: يقرع بينهم (?)، وهو يقول: لو أنَّ رجلًا له أربع نسوة فطلَّق إحداهنَّ، وتزوج خامسة، ولم يدر أيتهنَّ التي طلَّق، قال: يرثن (?) جميعًا، ويأمرهنَّ أن يعتددن جميعًا. وقد ورث من لا ميراث لها، وقد أمر أن (?) تعتد من لا عدَّة عليها، والقرعة تصيب الحق، فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).
وقال أبو الحارث: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله، قلت: إنَّ بعض النَّاس ينكر القرعة، ويقول: هي قمار القوم (?)، ويقول: هي منسوخة (?)؟ فقال أبو عبد الله: من ادَّعى أنَّها منسوخة (?) فقد كذب وقال الزور (?)، القرعة سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أقرعَ - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة مواضع: أقرع (?)